ابن جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لهِ} .
٣٢٥٣ / ٢ - - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مُعَلَّى- يَعْنِي: ابْنَ مَنْصُورٍ ... فَذَكَرَهُ.
٣٢٥٣ / ٣ - - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.
قُلْتُ: وَلَمَّا تَقَدَّمَ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رواه أصحاب السنن الأربعة، وفي بَابِ الرِّبَا، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.
٥٠- بَابٌ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَوَطْءِ الْحُبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ
٣٢٥٤ - - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثنا رباح بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ {أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - نهى أن توطأ النساء الحبالى عن السَّبْيِ} . هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٣٢٥٥ - - وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ راهويه: أبنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافع، عن ابن عمر قال: {إذا شتراها عَذْرَاءً، فَإِنْ شَاءَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا. قَالَ أَيُّوبُ: يَعْنِي: ذَلِكَ فِي السَّبِيَّةِ} . هَذَا إِسْنَادٌ مَوْقُوفٌ، رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
٣٢٥٦ / ١ - - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute