٢٤٧٥ - وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- "أَنَّهُ تَمَتَّعَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -? مُتْعَةَ الْحَجِّ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، لِضَعْفِ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ.
٢٧- بَابُ الْقِرَانِ
٢٤٧٦ - عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: "خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- حَتَّى إذا كنا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَجْمَعَ بَيْنَ الْعُمَرَةِ وَالْحَجِّ، فَمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فليقل كما أقول. ثم لبى قال: بعمرة وحجة معًا، ".
رواه مسدد موقوفًا.
٢٤٧٧ - وعن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: "قَدِمَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِي أَصْحَابٍ لَهُ قَدْ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَقِيلَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: إِنَّ عِمْرَانَ قَدِمَ فِي أَصْحَابٍ لَهُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنِ اخْتَرْ أَحَدَهُمَا. قَالَ عِمْرَانُ: فَعَلْنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَهَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَقَدْ خَيَّرَنَا، فَأَنَا أَخْتَارُ الْحَجَّ ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
٢٤٧٨ - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: "أَنَّ مُعَاوِيَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- جَعَلَ يَقُولُ لِبَعْضِ مَنْ حَضَرَ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - قال في كذا كذا؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: أَفَلَمْ يَقُلْ فِي شَأْنِ جَمْعِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ- أَوْ قَالَ: فِي التَّمَتُّعِ- نهى عنها؛ فقال الذين يصدقون في الحديث الأول: والله ما قَالَ هَذَا، وَمَا عَلِمْنَاهُ قَالَ ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ بسند رواته ثقات.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute