للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه الحاكم وعنه البيهقي من طريق نافع وسالم عن ابن عمر، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. وهذا الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ فِي بِابِ مَنْ طلق نساءه خشية الميراث.

٣٢٣٢ - - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يختارمنهن أَرْبَعًا وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ، قَالَ: وَأَسْلَمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُمْسِكَ مِنْهُنَّ أربعاً ويفارق سائرهن} .

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ بِهِ.

وله شاهد من حديث عروة، بْنِ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمَسْتَدْرَكِ وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سننه.

٣٢٣٣ - - وقال ابن أَبِي شَيْبَةَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {أَنَّ امْرَأَةً أسلمت في عهد رسول - صلى الله عليه وسلم - فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إنها كانت أسلمت معي، فردها عليه} . رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَعَنْهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.

٤٢- بَابٌ لَا تُنْكَحُ أَمَةٌ عَلَى حُرَّةٍ وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ

٣٢٣٤ / ١ - - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: {نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الحرة} .

<<  <  ج: ص:  >  >>