للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: "إذا استهلك الهبة فليس لصاحبه أن يعود فيها". هذا إسناد مقطوع، ورجاله ثِقَاتٌ

٢٩٨٢ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا يَزِيدُ، أبنا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ ". هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

١٠- بَابٌ هَدِيَّةُ الْمُشْرِكِ وَمِنْحَتُهُ لِلْمُسْلِمِ

٢٩٨٣ / ١ - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: "كَانَ رَجُلٌ يُخَالِطُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُقَالُ لَهُ: عِيَاضٌ. فَأَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَدِيَّةً، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَسْلَمْتَ- أَوْ كُنْتَ أسلمت-؟ قال: لا. قال: إنه لَا يَحِلُّ لَنَا زَبْدُ الْمُشْرِكِينَ ".

قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَا الزَّبْدُ؟! قَالَ: الرِّفْدُ".

٢٩٨٣ / ٢ - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ: ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا الْوَاسِطِيُّ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، ثنا الْحَسَنُ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ "أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَدِيَّةً فَرَدَّهَا، وَكَانَ صَدِيقًا لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: إِنَّا لَا نَقْبَلُ زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ ". قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَا زَبْدُهُمْ؟! قَالَ: عَطِيَّتُهُمْ وَهِبَتُهُمْ ".

٢٩٨٤ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا الْوَزِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُولَانِيُّ، عَنْ محمد بن الوليد الزبيري، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ مَنَحَهُ الْمُشْرِكُونَ أَرْضًا فَلَا أَرْضَ لَهُ ". وَسَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي آخِرِ كِتَابِ الْجِهَادِ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>