٤٩٢٢ / ٣ - ورواه البيهقي في سننه: (أبنا) أَبُو يَعْلَى فَذَكَرَهُ.
وَتَقَدَّمَ فِي آخِرِ كِتَابِ الْبَيْعِ فِي اتِّخَاذِ الْمَاشِيَةِ.
٣٠ - بَابُ اسْتِنَابَةِ الْإِمَامِ
٤٩٢٣ - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ أَحَادِيثَ وَقَالَ فِي بَعْضِهَا: "وَمَا اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاضِيًا وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- حَتَّى كَانَ فِي آخِرِ زمانه قال ليزيد ابن أُخْتِ نَمِرٍ: اكْفِنِي بَعْضَ هَذَا الْأَمْرِ- يَعْنِي: صِغَارَهَا".
هَذَا إِسْنَادٌ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
٣١- بَابٌ فِيمَنْ خَشِيَ أَمْرًا فَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ بِكِتَابِ الْحَاكِمِ
٤٩٢٤ - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو وَائِلٍ خَالِدُ بن محمد، ثنا فهد بن عوف (بنزل) بني عامر قال: حدثنا نائل بن (مطر) بْنِ رَزِينِ بْنِ أَنَسٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي (رَزِينِ) بْنِ أَنَسٍ قَالَ: "لَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ كَانَتْ لَنَا بِئْرٌ فَخِفْتُ أَنْ يَغْلِبَنَا عَلَيْهَا مَنْ حَوْلَنَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَنَا بِئْرًا وَقَدْ خِفْتُ أَنْ يَغْلِبَنَا عَلَيْهَا مَنْ حَوْلَنَا، فَكَتَبَ لِي كِتَابًا: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ لَهُمْ بِئْرَهُمْ إِنْ كَانَ صَادِقًا، وَلَهُمْ دَارُهُمْ إِنْ كَانَ صَادِقًا، قَالَ: فَمَا قَاضَيْنَا بِهِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ إِلَّا قَضَوْا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute