للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذَا ذَكَرَتْهُ، فَنَهَاهَا فَأَبَتْ أَنْ تَفْعَلَ، فَقَتَلَهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ إِلَيَّ صَنِيعًا ولكنها كَانَتْ تَسُبُّكَ إِذَا ذَكَرَتْكَ، فَنَهَيْتُهَا فَأَبَتْ أَنْ تَفْعَلَ فَقَتَلْتُهَا. فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -دَمَهَا} .

٣٤١٩ - - قَالَ: وثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - قال:

{من اطلع من (قُتْرةٍ) إِلَى قَوْمٍ فَفُقِئَتْ عَيْنُهُ فَهِيَ هَدَرٌ} . هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ, لِضَعْفِ لَيْثٍ.

٣٤٢٠ - - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الفضل، ثنا همام، عن عطاء، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ {أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ ... } .

قُلْتُ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: {وجاء رَجُلٌ قَدْ عَضَّ يَدَ آخَرُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّةُ الَّذِي عَضَّ، فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - وقالت: أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهَا كَمَا يَقْضِمَ الْفَحْلُ} انْتَهَى.

وَقَدْ تَقَدَّمَ بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ فِي الْحَجِّ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ في سننه مِنْ مُسْنَدِ يَعْلَى مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَبِيهِ.

[١٣- باب ما لا قود فيه]

٣٤٢١ / ١ - - قال إسحاق بن راهويه: أبنا يحيى بن يحيى، أبنا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثنا مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عن عمر بن أصهبان، {أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَعْدِي كَرِبَ أَصَابَ رَجُلًا من بني كنانة بمأمومة فأراد عمر بن الخطاب أن يقيده منه، فقال العباس ابن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: لَا قَوْدَ فِي مَأْمُومَةٍ وَلَا جَائِفَةَ وَلَا مُنَقَّلَةَ. فَأَغْرَمَهُ عُمَرُ الْعَقْلَ} .

<<  <  ج: ص:  >  >>