٤٨٧٥ / ٤ - ورواه ابن حبان في صحيحه: أبنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي جَمِيلَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (مَوْهِبٍ) أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: "اذْهَبْ فَكُنْ قَاضِيًا ... " فَذَكَرَ طَرِيقَ أَبِي يَعْلَى الثَّانِيَةَ.
٤٨٧٥ / ٥ - قُلْتُ: رَوَى التِّرْمِذِيُّ: مِنْهُ: "من كان قاضيا فقضى بعدله فبالحري أدت ينقلب منه كفافًا".
وقال: حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ عِنْدِي بِمُتَّصِلٍ.
وَهُوَ كَمَا قَالَ؛ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَوْهِبٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَهُ الْبُخَارِيُّ والحافظ المنذري.
٥- باب ما يستدلى بِهِ عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ وَسَائِرَ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ مِمَّا يَكُونُ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ
٤٨٧٦ / ١ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مَنْصُورٌ- يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْأَسْوَدِ- قَالَ: ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دَثَّارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنَ الْحَبَشَةِ عَلَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَا أَعْجَبُ شَيْءٍ رَأَيْتُ ثُمَّ؟ قَالَ: رَأَيْتُ امْرَأَةً عَلَى رَأْسِهَا مِكْتَلٌ فِيهِ طَعَامٌ، فَمَرَّ فَارِسٌ يَرْكُضُ فَأَذَرَاهُ، فقعدت فجمعت طعامها، ثم التفتت إليه فقال: وَيْلٌ لَكَ يَوْمَ يَضَعُ الْمَلِكُ كُرْسِيَّهُ، فَيَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَصْدِيقًا لِقَوْلِهَا: لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ- أَوْ كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ- لَا يَأْخُذُ ضعيفها حقه مِنْ شَدِيدِهَا غَيْرَ مُتَعْتَعٍ ".
٤٨٧٦ / ٢ - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ... فذكره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute