فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ حد الفاعل حَدُّ الزِّنَا إِنْ كَانَ مُحْصَنًا يُرْجَمُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا يُجْلَدُ مِائَةً، وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ والحسن وقتادة والنخعي، وبه قال الثو ري وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَهُوَ أَظْهَرُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَيُحْكَى أَيْضًا عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَعَلَى الْمَفْعُولِ به عند الشافعي على هذا القول جلد مائة وتغريب عام، رجلا كان أو امرأة، محصناً كان أو غير محصن.
وذهب قوم إلى أَنَّ اللِّوَطِيَّ يُرْجَمُ محصناً كان أو غنى محصن، رواه سعيد بن جير وَمُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وأحمد وإسحاق، وروى حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي قال:
{لو كان أحد يُسْتَقِيمُ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ اللِّوَطِيُّ} .
وَالْقَوْلُ الآخر للشافعي: أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما جاء في الْحَدِيثِ.