٣١١٣ / ٢ - - وَأَوْرَدَ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ في كتاب الموضوعات فقال: أبنا عبد الأول بن عيسى، أبنا الداودي، أبنا ابن أعين السرخسي، ثنا إبراهيم بن خريم، ثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ... فَذَكَرَهُ.
وَقَالَ: هَذَا حديث لا يصح، فيه آفتان: إحداهما فائد، وَالثَّانِيَةُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ هَارُونَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ البلاء منه.
٩- باب الاستئمار وما يدعى بِهِ لِمَنْ يُرِيدُ الزَّوَاجَ