٥٣٨٣ / ٣ - ورواه البزار بنحوه: وَسَمَّى الرَّجُلَ الْمُبْهَمَ سَعْدًا، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: "فَقَالَ سَعْدٌ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ يَا ابْنَ أَخِي، إِلَّا أَنِّي لَمْ أَبِتْ ضَاغِنًا عَلَى مُسْلِمٍ- أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوُهَا. زَادَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَةٍ لَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْأَصْبَهَانِيُّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: "هَذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكَ، وَهِيَ التي لا نطيق".
٥٣٨٣ / ٤ - ورواه البيهقي أيضاً: عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: فَقَالَ: لَيَطْلُعَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ هَذَا الْبَابِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَجَاءَهُ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فَدَخَلَ منه" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: "فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَنْتَهِي حَتَّى أُبَايِتَ هَذَا الرَّجُلَ فَأَنْظُرَ عَمَلَهُ" قَالَ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي دُخُولِهِ عَلَيْهِ قَالَ: "فَنَاوَلَنِي عَبَاءَةً فاضطجعت عليها قريباً منه، وجعلت أرمقه- يعني لَيْلَهُ- كُلَّمَا تَعَارَّ سَبَّحَ وَكَبَّرَ، وَهَلَّلَ وَحَمِدَ اللَّهَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَجْهِ السَّحَرِ قَامَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ، لَيْسَ مِنْ طِوَالِهِ وَلَا مِنْ قِصَارِهِ، يَدْعُو فِي كل رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ ثَلَاثَ دَعَوَاتٍ يَقُولُ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذابَ النَّارِ، اللَّهُمَّ اكْفِنَا مَا أَهَمَّنَا مِنْ أَمْرِ آخِرَتِنَا وَدُنْيَانَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ. حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَالَ.." فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي اسْتِقْلَالِهِ عَمَلَهُ وَعَوْدِهِ إِلَيْهِ ثلاثاً إلى أن قال: "فقال: آخذ مَضْجَعِي، وَلَيْسَ فِي قَلْبِي غِمْرٌ عَلَى أَحَدٍ".
الغِمْرُ- بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ- هُوَ الحقد، وَقَوْلُهُ: تَنْطِفُ- أَيْ: تَقْطُرُ. لَاحَيْتُ- بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا يَاءٌ مُثَنَاةٌ تَحْتَ- أَيْ: خَاصَمْتُ.
تعارَّ- بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ- أَيِ: اسْتَيْقَظَ.
٢٤- بَابٌ فِي التَّوَاضِعِ وَلَا فَخْرَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى
٥٣٨٤ - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: "أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ سَبَقَ بِرَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَقَامَ يَقْضِي، فَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَعَدَ النَّاسُ حَوَالَيْهِ، فَلَمَّا قَضَى ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ الصلاة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute