أَخْبَرَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعِنْدَ ذَلِكَ نَهْيُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْخَلْوَةِ".
٥٤٦٧ / ٢ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ- يَعْنِي: الْخَطَّابِيَّ- ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ... فَذَكَرَهُ.
٥٤٦٧ / ٣ - قَالَ: وَثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، أبنا عبد اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ... فَذَكَرَهُ. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.
٤٣- بَابُ رُكُوبِ الدَّابَّةِ وَأَنَّ صَاحِبَهَا أَحَقُّ بِصَدْرِهَا وَمَا يَقُولُ إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّتُهُ
٥٤٦٨ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ، وَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَجْلِسِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ".
لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالرُّويَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ بِلَفْظِ: "الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ".
٥٤٦٩ - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ تَمِيمٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُعْتِبٍ "أَنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا".
٥٤٧٠ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute