للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٣٦ / ٣ - وعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.

٤٩٣٦ / ٤ - قَالَ: وأبنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أبنا أبو الحسن أحمد بن محمد ابن عبد وس الطرائفي، ثنا عثمالن بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ فإنها تجوز على جميع الملل ".

٤٩٣٦ / ٥ - قال: وأبنا أبو سعد الماليني، أبنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَرُّوزِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ اليمامي، عن يحيى ابن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة: أحسبه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لَا يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ مِلَّةً، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّتِي تجوز لثمهادتهم عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ". قُلْتُ: مَدَارُ أَسَانِيدِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ والبخاري، وقال ابن حبان: يضع الحديث، لا يَحِلُّ ذِكْرُهُ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْقَدْحِ فِيهِ.

٧ - باب قول الله تعالى: {يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أو آخران من غيركم}

٤٩٣٧ / ١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ أَبُو مُسْلِمٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بَاذَامٍ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ ابْنَةِ أَبِي طالمب، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ "فِي هذه الآية: {يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الموت} قال: برئ منها الناس غَيْرِي وَغَيْرُ عَدِيِّ بْنِ بَدَاءَ، وَكَانَا يَخْتَلِفَانِ إِلَى الشَّامِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، فَأَتَيَا فِي تِجَارَتِهِمَا إلى الشام وقدم عليهما مولى بني الهم) يقال له: (بربر) ابن أَبِي مَرْيَمَ بِتِجَارَةٍ، وَمَعَهُ جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ يريد بها الْمَلِكُ، وَهُوَ عَظِيمٌ تِجَارَتُهُ، فَمَرِضَ

<<  <  ج: ص:  >  >>