للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٠٣ - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، سَمِعْتُ غَيْلَانَ بْنَ جَامِعٍ قَالَ: ثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنٍ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَالَ أَبِي: "أَمَّنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ ".

قُلْتُ: هَذَا حديث له شواهد فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَسَيَأْتِي هَذَا الْحَدِيثُ مَعَ أحاديث أخر كَثِيرَةٍ مِنْ هَذَا النَّوْعِ فِي كِتَابِ اسْتِقْبَالِ القبلة.

١١٠٤ - وَقَالَ مُسَدَّدُ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْعُدُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ يأتم به ".

هذا إسناد رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

١٨- بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يؤمَّ أَحَدٌ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَالِسًا

١١٠٥ - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَضَمْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "يَا أَبَا عُبَيْدَةَ، لَا يؤمَّن أَحَدٌ بعدي ".

أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ضَعِيفٌ.

قُلْتُ: لَعَلَّهُ "جَالِسًا" وَأَنَّهَا سَقَطَتْ مِنَ الْأَصْلِ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنّ رَسُولَ الله قَالَ: "لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا". قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ جَابِرٍ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، قَالَ: وَالْحَدِيثُ مُرَسَّلٌ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهِ، عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ بِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>