للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَدْ تَقَدَّمَ فَقَرَأَ الْقُرْآَنَ فِي رَكْعَةٍ ثُمَّ انصرف ".

١٧٤٢ / ٢ - وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى وَلَفْظُهُ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: "قُمْتُ خَلْفَ الْمَقَامِ وَأَنَا أريد ألا يَغْلِبَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَإِذَا رَجُلٌ يَغْمِزُنِي فَلَمْ أَلْتَفِتْ، ثُمَّ غَمَزَنِي فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا عثمان بن عفان فتنحيت، فَقَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ".

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ- رَضِيَ اللَّهُ عنهم- التطوع أو الوتر بركعة واحدة مفصولة عما قبلها منهم: وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَسَعْدُ ابن أبي وقاص، وتميم الداري أو أبو موسى الأشعري، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو أَيُّوبَ خَالِدُ بْنُ زَيِدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَمُعَاذُ بْنُ الْحَارِثِ أَبُو حَلِيمَةَ القاري- وقد قيل: له صحبة- أو معاوية بن أبي سفيان.

١٧٤٣ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وَفِي الثَّانِيَةِ بـ {قل يا أيها الكافرون} وفي الثالثة بـ {اقل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .

رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَقَالَ: قَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وغيرهم إلى هَذَا، وَرَأَوْا أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ بِثَلَاثٍ. قَالَ سفيان: إن شئت أوتر بخمس، وإن شِئْتَ أَوْتِرْ بِثَلَاثٍ، وَإِنْ شِئْتَ أَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ.

١٧٤٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وَفِي الثَّانِيَةِ {قل يا أيها الْكَافِرُونَ} وَفِي الثالثة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .

<<  <  ج: ص:  >  >>