١٤٥٢ - وعن أبي حمزة قال ابن عباس:"إن استطعت ألا تُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا سَجَدْتَ بَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ فَافْعَلْ ".
رواه مسدد بسند صحيح.
قال شيخنا شيخ الإسلام أبو الفضل: وكأن المراد بالسجدتين الركعتان، وبالصلاة: المفروضة، ويحتمل أن يكون يرى السجود للسهو وإن لم يسه احتياطًا لأن يكون سها، فالله أعلم. انتهى. وسيأتي في الحديث بعده ما يؤكده،.