للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٥٨ / ١ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ شَفِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُسَافِرًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ ".

رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

١٥٥٨ / ٢ - وَمُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِلَفْظِ: "قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إنَّا قَوْمٌ إِذَا سَافَرْنَا كَانَ مَعَنَا مَنْ يَكْفِينَا الْخِدْمَةَ مِنْ غِلْمَانِنَا، فَكَيْفَ نُصَلِّي؟ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَافَرَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ. فَعُدْتُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، ثُمَّ عُدْتُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ لِي بَعْضُ الْقَوْمِ: أَمَا تَعْقِلُ، أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ لَكَ.

١٥٥٨ / ٣ - وَفِي رُوَايَةٍ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: "صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ سَافَرَ رَكْعَتَيْنِ وَحِينَ أَقَامَ أَرْبَعًا. قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا كَمَنْ صَلَّى فِي الحضر ركعتين ".

ورواه مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.

١٥٥٩ - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: "كَانَتِ الصَّلَاةُ فُرِضَتْ سَجْدَتَيْنِ سَجْدَتَيْنِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، فَكَانُوا يُصَلُّونَ بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فكُتب عَلَيْهِمُ الظُّهْرُ أَرْبَعًا وَالْعَصْرُ أَرْبَعًا، فَتَرَكُوا ذَلِكَ حِينَ كُتب عَلَيْهِمْ، وأُقِرَّتْ صلاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَتِ الْحَضَرُ أَرْبَعًا".

رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

١٥٦٠ - وَعَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ قَالَ: "سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ. فَقُلْتُ: إِنَّا آمِنُونَ لَا نَخَافُ أَحَدًا. فَقَالَ: سنَّة النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ".

رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ لِجَهَالَةِ التَّابِعِيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>