١٥٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو حاتم، قَالَ: حَدَّثَنَا هشام بْن عمار، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شعيب بْن شابور، قَالَ: أخبرني عَبْد اللهِ بْن زياد بْن سمعان، قَالَ " حرم الله عَزَّ وَجَلَّ سبعا من الولادة، وحرم سبعا من الصهر والرضاعة، فحرم عَلَى الرجل من نسبه، أمه، وابنته، وأخته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته فَقَالَ عندما حرم من ذَلِكَ:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ} فسمى الله هَؤُلاءِ تسمية فِي كتابه، ثم حرم بتحريمهن من شاء، فمضت به السنة، فحرم لحرمة الأم مَا فوقها
وما تحتها، مَا فوقها من الجدات فهن: أمهات أبيها، وما أسفل منها من بناتها، فهن أخوات أبيها، وما كَانَ أسفل من ذَلِكَ، من بنات بنيها، وبنات ابْن ابنها، وابنها عم وخال، فحرم لحرمة الأم مَا فوقها وما تحتها وحرم بحرمة البنت مَا أسفل منها من بناتها، أو بنات بنيها، وبنات بناتها فالأب جد هَؤُلاءِ كمنزلة والدهم وحرم بحرمة الأخت مَا أسفل منها من بناتها، وبنات بنيها، وبنات بناتها أخ الأم خال هَؤُلاءِ كلهم، وما فوق الأخت من أمهاتها، وعماتها، وخالاتها، إن كانت أخته لأبيه وأمه، فهي حرام، وإن كانت أخته لأبيه