للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأبيه فجدتها أم أبيها حرام، لأنها حليلة أبيه وأم عمتها، وما كَانَ حذو الجدة، من أخوات الجدة، فما فوق ذَلِكَ، من أمهاتها، فهي حلال، وإن كانت بنت أخيه لأمه فجدتها أم أبيها، وما فوقها، من أمهاتها حرام، وجدة أمها وأبيها شاكلت أم أبيه، وما فوق ذَلِكَ، من أمهاتها حلال وحرم بحرمة بنت الأخت مَا أسفل منها، من بناتها، وبنات بنيها، وبنات بناتها هُوَ حرام خال المرأة خال هَؤُلاءِ كلهن، وما فوق بنت الأخ، من أمهاتها، إن كانت بنت أخيه لأبيه وأمه، فهي حرام، وإن كانت بنت أخته لأبيه، فإنها وأم أبيها، حرام،

وما فوق ذَلِكَ حلال، لأن أمها أخته، وجدتها حليلة ابنه، وإن كانت بنت أخته لأمه، فأمها وأمهات أمها حرام، وأمهاتها من قبل أبيها حلال وحرم الله من الصهر والرضاعة: أمه الَّتِي أرضعته، وأخته من الرضاعة، وحليلة أبيه، وحليلة ابنه، وأم امرأته، وبنت امرأته الَّتِي دخل بها، وأخت امرأته أن يجمعهما، فَقَالَ عندما حرم من ذَلِكَ {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} وَقَالَ: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ إِلَى قوله: إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} قَالَ ابْنُ سمعان: فسمى الله هَؤُلاءِ تسمية فِي كتابه، ثم حرم بتحريمهن مَا شاء، فمضت به السنن "

<<  <  ج: ص:  >  >>