١٦٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أحمد مُحَمَّد بْن عَبْدِ الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبيد الله
بْن مُوسَى، حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَنْ ليث، عَنْ مجاهد، قَالَ " مما وسع الله عَلَى هذه الأمة، نكاح الأمة، والنصرانية، واليهودية، وإن كَانَ موسرا "
١٦٠٧ - حَدَّثَنَا الدبري، عَنْ عَبْد الرزاق، عَنْ الثوري، عَنْ ليث، عَنْ مجاهد، فِي الرجل ينكح الأمة، قَالَ " هُوَ مما وسع الله به عَلَى هذه الأمة، نكاح الأمة، والنصرانية، وإن كَانَ موسرا " وبه يأخذ سُفْيَان بقول: لا بأس بنكاح الأمة ثم ذكر حديث ابْن أبي ليلى، عَنْ المنهال، عَنْ عباد بْن عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ " إذا نكحت الحرة عَلَى الأمة كَانَ للحرة يومان، وللأمة يوم "، وذلك أني سألته عَنْ نكاح الأمة، فحدثني حديث علي هَذَا، وَقَالَ: لم ير به عَلَى بأسا