للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفروج]

٦٥- وأما "الفروج":

ففي "الصحيحين" (١) عن عقبة بن عامر أنه قال:

أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فلبسه ثم صلى فيه. ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له.

ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين".

وإنما نزعه لكونه حريرًا.

قال البخاري: "الفروج هو القباء" (٢) .

ويقال: هو الذي له شقّ من خلفه.

[السراويل]

٦٦- وأما "السراويل" وغيره:

ففي "الصحيحين" (٣) عن ابن عمر قال:

سئل رسول الله: ما يلبس المحرم من الثياب؟

فقال: "لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف".


(١) البخاري (٣٧٥) ومسلم (٢٠٧٥) (٢٣) .
(٢) البخاري: كتاب اللباس (١٠/٢٦٩ - الفتح) : باب القباء وفروج الحرير وهو القباء، ويقال هو الذي له شق من خلفه.
(٣) البخاري (١٥٤٣) ومسلم (١١٧٧) (٢) .

<<  <   >  >>