للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٢٩- و"المِنْطَقة": هي الحياصة (١) ، ولكن لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد وسطه بمنطقة.

[المهاميز]

١٣٠- وأما "المهاميز" (٢) :

فما كانوا يحتاجون إليها؛ فإن الخيل العربية مع الراكب الخبير بالركوب لا يحتاج مهماز.

١٣١- ولهذا لم ينقل في الحديث / أنهم كانوا يركبون بمهاميز، وإنما اتخذها من اتخذها للحاجة إليها.

[الأكمام الواسعة والضيقة]

١٣٢- وكذلك أيضًا: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتخذون الأكمام الطوال ولا الواسعة سعة كبيرة.

١٣٣- بل قد تقدم أن كُم قميص النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى الرسغ، وهذه الزيادة سَرَف (٣) .

١٣٤- وأيضًا: فالمقاتل لا يتمكن من القتال بذلك.

١٢٥- وبعض الناس يقول: إنما اتخذها بعض المنتمين إلى


(١) تقدم تعريفها ص (١٧) .
(٢) تقدم تعريفها ص (١٧) .
(٣) قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج، فلم يلبسها هو ولا أحد من الصحابة البتة، وهي مخالفة لسنته، وفي جوازها نظر؛ فإنها من جنس الخيلاء" "زاد المعاد" (١/١٤٠) .

<<  <   >  >>