للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٥٤- وقد ثبت في الصحيح (١) عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع.

[ما رخص في لبسه من الحرير]

١٥٥- فلهذا رخّص العلماء في مقدار أربع أصابع مضمومة كالسجاف ولبنة الجيب والعلم والأزرار والخيوط ونحوهما.

١٥٦- وثبت أيضا في الصحيح (٢) أنه أرخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير من حَكَّة كانت بهما.

١٥٧- فلهذا رخّصوا في أصح القولين لبسه للحاجة كالتداوي به ونحو ذلك، وثبت عن جماعة من الصحابة.

١٥٨- وروي مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة في لبس الخَزّ وهو صوف ينسج بالحرير (٣) .


(١) مسلم (٢٠٦٩) (١٥) .
(٢) البخاري (٢٩١٩) ومسلم (٢٠٧٦) (٢٤) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٣) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
واحتج أيضًا من أجاز لبس المختلط بحديث ابن عباس: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به. أخرجه الطبراني بسند حسن. هكذا، وأصله عند أبي داود.
وأخرجه الحاكم بسند صحيح بلفظ: إنما نهى عن المصمت إذا كان حريرًا.
وللطبراني من طريق ثالث: نهى عن مصمت الحرير فأما ما كان سُداه من قطن أو كتّان فلا بأس به.
واستدل ابن العربي للجواز أيضًا بأن: النهي عن الحرير حقيقة في الخالص، والإذن في القطن =

<<  <   >  >>