للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على هذه السنة؛ كما ذكر ذلك الإمام أحمد وغيره.

[تفسير التلحي]

١١٦- و"التَّلَحي": ليس هو التَّلَثُّم على الفَم والأنف، فإن ذلك مَكْرُوه في الصلاة؛ ولكن "التلحي": أن يشد العمامة ويربطها على الحنك؛ بحيث تثبت العمامة على الرأس وهي نظير الكلاليب والخيوط التي تتخذها الأجناد في زماننا لشد عمائمهم على رؤسهم.

[المسح على العمامة]

١١٧- وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه: مسح على عمامته، ورخص في المسح على العمامة" (١) .

١١٨- حتى قال عمر بن الخطاب: "من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله" (٢) .


(١) قال المصنف رحمه الله: "المسح على العمامة: إجماع الصحابة؛ ذكره أبو إسحاق والترمذي عن أبي بكر وعمر، وقال أبو إسحاق الشالنجي: روي المسح على العمامة عن ثمانية من الصحابة وهم: أبو بكر وعمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن عوف وأبو الدرداء" "شرح العمدة" (١/٢٦٣) .
(٢) عزاه المصنف في "شرح العمدة" (١/٢٦٣) للخلال ثم قال: "ولو كان المسح على العمامة وجوده كعدمه في حصول الإجزاء به وأن الفرض إنما هو مسح بعض الرأس لم يكن في حكاية هذا عن الصحابة فائدة، ولكان الواجب أن يقال مذهبهم جواز مسح بعض الرأس ثم لم يذكروا مسح بعض الرأس أصلاً فكيف ينسب إليهم ما لم يقولوه ولاستحال قول عمر: "من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله"، فإن المخالف يقول: إنما طهره مسح بعض الرأس" اهـ.
وقد أو رده في "كنز العمال" (٢٦٩٩٩) بلفظ: "من لم يطهره المسح على الخمار فلا طهره الله" وعزاه لعباس الرافعي في "جزئه".

<<  <   >  >>