للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما حِلْية المِنْطَقة بالفضة والخوذة والجوشن والخودة والران (١)

[حلية المنطقة بفضة والخوذة]

١٧٠- ونحو ذلك من لباس الحرب: ففيه قولان للعلماء بخلاف لباس الخيل كالسرج واللِّجام.

١٧١- وكذلك تنازعوا في "حلية الذهب":

فقيل: لا يباح منه شيء.

وقيل: يباح كسير الذهب مطلقًا.

وقيل: يباح في السلاح.

وقيل: في السيف خاصة.

١٧٢- وهذه الأقوال الأربعة في مذهب أحمد وغيره (٢) .

١٧٣- وفي الترمذي (٣) حديث غريب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سيفه ذهب وفضة.


(١) "الران": "قال الجوهري: شيء يلبس تحت الخف معروف ولم أره ولا الخوذة في كلام العرب". "المطلع على أبواب المقنع" للبعلي (١٣٦) .
(٢) راجع: "شرح العمدة" (٢/٣٠٧-٣١٢) و"مجموع الفتاوى" (٢/٨٧، ٨٨) .
(٣) رواه الترمذي (١٦٨٣) عن هود بن عبد الله بن سعد عن جده قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، وضعفه بقوله: "حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"، وقد تكلم يحيى القطان في عثمان بن سعيد الكاتب وضعفه من قبل حفظه، وضعفه الألباني في "مختصر الشمائل" ص (٦٤) .

<<  <   >  >>