للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العلم؛ لأجل حَمْلِ الكتب فيها.

١٣٦- وما يروى عن بعض الأئمة: أن أحد كميه كان واسعًا والأخر ضيقًا فهو كذب.

[إطالة الذؤابة من الإسبال المنهي عنه]

١٣٧- وكذلك إطالة الذؤابة كثيرًا هو من الإسبال المنهي عنه.

١٣٨- واعتياد لبس الطيالسة (١) على العمائم لا أصل له في السنة؛ ولم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة.

١٣٩- بل قد ثبت في "صحيح مسلم" (٢) عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال أنه يخرج معه سبعون ألف مُطَيْلَس من يهود أَصْبَهان.

[الطيالسة من شعار اليهود]

١٤٠- وكذلك جاء في غير هذا الحديث أن الطيالسة من شِعار اليهود (٣) .

١٤١- ولهذا كره من كره لبسها؛ لما رواه أبو داود وغيره (٤) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من تشبه بقوم فهو منهم".


(١) قال السفاريني: "والمراد بالطيلسان الطيلسان المقوّر كما صححه علماؤنا" "غذاء الألباب" (٢/٢٥٦) .
(٢) مسلم (٢٩٤٤) (١٢٤) .
(٣) راجع: في حكم لبس الطيالسة: "غذاء الألباب" للسفاريني (٢/٢٥٦) وقارن بـ"سبل الهدى والرشاد" (٧/٤٥٥-٤٦٢) .
(٤) تقدم تخريجه ص (٣١) .

<<  <   >  >>