للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مناقشة الإمام الشافعي:

٦٨٦- ونذهب إلى ناصر السنة الإمام الشافعي، رضي الله عنه، لنرى ماذا يقول فيما ذهب إليه الأحناف من عرض الآحاد على السنة المشهورة، وفي هذا المثال الذي عرضنا فيه رأي أبي حنيفة مطبقًا فيه هذا المقياس.

٦٨٧- يرى الإمام الشافعي أن عرض الآحاد على السنة المشهورة بهدف تضعيف بعض الأحاديث وردها مع ثبوتها سندًا يتعارض مع طاعة رسول الله، صلى الله عليه وسلم التي أمر الله عز وجل بها في كتابه، يقول: "وإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه، لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره، بل الذي على الناس اتباعه، ولم يجعل الله لأحد معه أمرًا يخالف أمره"١.

٦٨٨- من أجل هذا رأى أنه من الواجب الأخذ بحديث سعد بن أبي وقاص الذي يحرم بيع الرطب بالتمر، وأن هذا الحديث خصص به حديث: "التمر بالتمر مثلًا بمثل"٢.

٦٨٩- وقد ابتدأ الإمام الشافعي الكلام في هذه المسألة بإثبات هذا الحديث وغيره مما يحرم بيع التمر بالتمر لعدم وجود المساواة بينهما:

روي عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن المزابنة" والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا ٣.

وهذا الحديث صحيح، لاتصاله والثقة في رواته، وقد أخرجه الشيخان في صحيحهما٤.


١ الرسالة ٣٣٠.
٢ الموطأ "طبعة الشعب" ص ٣٨٥.
٣ الموطأ "طبعة الشعب" ص ٣٨٦ - وانظر تعريف المزابنة في اختلاف الحديث ص٣٢٠، وتعريفات أخرى لها في صحيح البخاري "طبعة الشعب في ص ٩٦ - ٩٩ جـ٣".
٤ صحيح البخاري ٣/ ٩٨ - ٩٩، صحيح بشرح النووي ٤/ ٣٥.

<<  <   >  >>