للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوضوء، وقال: "لا يلزمنا الوضوء في حمل عيدان يابسة"١، وكذلك أنكرته عائشة، وقالت قولًا شبيهًا بقول ابن عباس، وطبقت المقياس نفسه، قالت: "أوَ نجس موتى المسلمين؟!، وما على رجل لو حمل عودًا؟! "٢.

٤- عرض الحديث على ما يقول به الصحابة:

٥٩- لأنهم إذا كانوا يقولون بخلافة، فمعنى هذا أنه لم يصدر من الرسول، صلى الله عليه وسلم، أو هو قد نسخ، وخاصة عرضه على من يغلب على الظن أنه لا يخفى عليه لو كان قد صدر فعلًا عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كزوجات الرسول، وخاصة في الأمور الجنسية. والقصة التالية تبين ذلك:

٦٠- قال: عبيد بن رفاعة الأنصاري: "كنا في مجلس فيه زيد بن ثابت، فتذاكروا الغسل من الإنزال، فقال زيد: "ما على أحدكم إذا جامع فلم ينزل إلا أن يغسل فرجه، ويتوضأ وضوءه للصلاة"، فقام رجل من أهل المجلس، فأتى عمر، فأخبره بذلك، فقال عمر للرجل: "اذهب أنت بنفسك، فأتني به، حتى تكون أنت الشاهد عليه"، فذهب فجاءه به، وعند عمر ناس من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، فقال له عمر: أي عُديّ نفسه ... تفتي الناس بهذا؟! "، فقال زيد: "أما والله ما ابتدعه، ولكن سمعته من أعمامي؛ رفاعة بن رافع، ومن أبي أيوب الأنصاري". فقال عمر لمن عنده: "يا عباد الله، قد اختلفتم، وأنتم أهل بدر الأخيار"، فقال له علي: "فأرسل إلى أزواج النبي، صلى الله عليه وسلم، فإنه إن كان شيء من ذلك ظهرن عليه "فأرسل إلى حفصة، فسألها، فقالت: "لا علم لي بذلك"، ثم أرسل إلى عائشة، فقالت: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل". فقال


١ الاتجاهات الفقهية ومصادره ص١١٤.
٢ الإجابة، ص١٢١، ١٢٢.

<<  <   >  >>