للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"فأنس يحكي أن امرأة صلت منفردة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق في هذا بين امرأة ورجل، فإذا أجزأت المرأة صلاتها مع الإمام منفردة أجزأ الرجل صلاته مع الإمام منفردًا كما تجزئها هي صلاتها"١.

٩١٣- وفعل الشافعي مثل ذلك في غير هذا الحديث، فرجح مثلًا حديث ابن الصمة الذي يقول: إن التيمم مسح الوجه واليدين إلى المناكب٣ رجح الأول على الثاني؛ لأنه أشبه بالقرآن وأشبه بالقياس بأن البدل من الشيء إنما يكون مثله"٤.

٩١٤- ورجح حديث أن الحجامة لا تفطر الصائم على حديث آخر يقول: إنها تفطره؛ لأن الأول معه القياس، وهو "أن ليس الفطر من شيء يخرج من جسد إلا أن يخرجه الصائم من جوفه متقيئًا، وأن الرجل قد ينزل غير متلذذ، فلا يبطل صومه. ويعرق ويتوضأ، ويخرج منه الخلاء والريح والبول ويغتسل ... فلا يبطل صومه، وإنما الفطر من إدخال البدن أو التلذذ بالجماع أو التقيؤ، فيكون على هذا إخراج شيء من جوفه كما عمد إدخاله فيه"٥.

٩١٥- وقد يعبر الشافعي رحمه الله عن القياس بكلمة "المعقول" أي: إذا كان عقلًا هذا الشيء شبيه بذاك فإنه يأخذ حكمه. ويرجح به بعض الأحاديث على بعض، ومثال ذلك مسألة: "من أصبح جنبًا في شهر


١ اختلاف الحديث ص٢١٨ - ٢٢١.
٢ انظر هذا الحديث في سنن أبي داود. طبعة حمص عام "١٣٨٨هـ - ١٩٦٩م" بتحقيق عزت عبيد الدعاس حـ١ ص٢٣٣ - ٢٣٤.
٣ انظر جامع الترمذي بشرح تحفة الأحوذي فيما روي عن عمار من أن المسح للوجه والكفين وقال الترمذي فيه: حسن صحيح "حـ١ ص٤٤٠ - ٤٤٢"، وما روي عنه أن المسح إلى المناكب والإباط وقال الترمذي: إنه ضعفه أهل العلم، وقال بعضهم: ليس مخالفًا للرواية الأولى؛ لأنه في الثانية لم ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم "ص٤٥١".
٤ باب التيمم في اختلاف الحديث ص٩٤ - ٩٨ على هامش الأم حـ٧.
٥ اختلاف الحديث ص٢٣٨.

<<  <   >  >>