للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٥٢- قال الفقهاء وكثير من المحدثين: إن خبر الواحد العدل حجة للعمل به في أمر الدين ولا يثبت به علم اليقين، يقول ابن حزم: وقال الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكيين: إن خبر الواحد لا يوجب العلم.

ومعنى هذا عند جميعهم أنه قد يمكن أن يكون كذبًا أو موهومًا فيه وقال سائر من ذكرنا أنه يوجب العمل١.

١٥٣- وقال بعض أهل الحديث يثبت بخبر الواحد علم اليقين، وهو مذهب أحمد بن حنبل٢، وروي هذا عن مالك، رضي الله عنه٣.

وقال بعض الناس لا بد فيه من عدد الشهادة ليكون حجة ومنهم من اعتبر أقصى عدد للشهادة وهو أربعة٤.

وخبر الواحد عند هؤلاء جميعًا موضع ثقة، فأخذوا به في الحلال والحرام وجعلوه مصدرًا من مصادر التشريع.

منكرو خبر الواحد وحجتهم:

وقال بعض الناس: إن خبر الواحد لا يكون حجة أصلًا في الدين، فلا يوجب العلم ولا العمل، وينسب هذا الرأي إلى المعتزلة، ابتداء من القرن الثاني الهجري، كما ذكر ابن حزم في "الإحكام"، قال: "فإن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، يجري على ذلك كل فرقة فيعلمها؛ كأهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية، حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك، ولقد كان عمرو بن عبيد "١٤٤هـ"، يتدين بما يروى عن الحسن ويفتي به، هذا أمر لا يجهله من له أقل علم"٥.


١ الإحكام في أصول الأحكام: أبو محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهر "٤٥٦هـ". نشر زكريا علي يوسف، مطبعة العاصمة بالقاهرة ١/ ١٠٧.
٢ كشف الأسرار ٢/ ٦٩١، الأحكام للآمدي ٢/ ٣٢.
٣ الإحكام لابن حزم ١/ ١٠٧.
٤ أصول السرخسي ١/ ٣٢١.
٥ الإحكام لابن حزم ١/ ١٠٢.

<<  <   >  >>