امتثالاً لقوله تعالى:{وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} النساء:٤، فلا يجوز للزوج ولا لغيره من أب أو أخ أن يأخذ من مهرها شيئاً إلا برضاها {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} النساء:٤
٢ - الحق الثاني: الإنفاق عليها:
وهذه النفقة تتناول نفقة الطعام والكسوة، والعلاج والسكن لقوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
٣ - الحق الثالث: وقايتها من النار:
امتثالاً لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} التحريم:٦، قال علي رضي الله عنه في قوله تعالى:{قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا}(عَلِّمُوهُمْ، وَأَدِّبُوهُمْ)(١) . أ. هـ.، وكذلك يخبر أهله