للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأن ذلك أقرب للنفوس وأحرى في التوافق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» (١) وتكون الرؤية بنفس الضوابط المتقدمة في نظر الرجل إلى مخطوبته.

ومن المعايير أيضاً:

القدرة على تحقيق النفقة عليها وحوائجها

فالقدرة المالية معتبرة شرعاً، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشارته فاطمة بنت قيس في ثلاثة نفر تقدموا لها عاب أحدهم بأنه «صُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ» (٢)

ومع اعتبار القدرة المالية في النكاح إلا أنها أيضاً لا تكون مبرراً في ترك النكاح إلا عند العجز التام كما هي الحال في بعض أصحاب النبي


(١) النسائي ٣١٨٣، وابن ماجه ١٨٥٦، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه
(٢) مسلم ٢٧٠٩، والترمذي ١٠٥٣،والنسائي٣١٩٣، وأبو داود ١٩٤٤

<<  <   >  >>