(٢) وَالمَعْنَى هُنَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ المَقْتُولُ مُسْلِمًا مَهْدُورَ الدَّمِ لِسَبَبٍ مَا؛ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ؛ فَلَيسَ عَلَيهِ القِصَاصُ.قَالَ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (الوَسِيطُ فِي المَذْهَبِ) (٦/ ٥٣١): "أَمَّا كَيفيَّةُ الدَّفْعِ: فَيَجِبُ فِيهِ التَّدْرِيجُ، فَإِنِ انْدَفَعَ بِالكَلَامِ لَمْ يُضْرَبْ، أَو بِالضَّرْبِ لَمْ يَجْرَحْ، أَو بِالجَرْحِ لَمْ يُقْتَلْ، وَإِذا انْدَفَعَ لَمْ يُتْبَعْ.وَلَو رَأَى مَنْ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ؛ فَلَهُ دَفْعُهُ إِنْ أَبَى -وَلَو بِالقَتْلِ-، فَإِنْ هَرَبَ فَاتَّبَعَهُ وَقَتلَهُ وَجَبَ القِصَاصُ عَلَيهِ -إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا-، فَإِنْ كَانَ مُحْصَنًا فَلَا قِصَاصَ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ القَتْلَ -وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلآحَادِ قَتْلَهُ-، وَكَذَا مَنِ اسْتَبَدَّ بِقَطْعِ يَدِ السَّارِق؛ فَلَا قِصَاصَ، وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ إِقَامَةِ بَيِّنَةٍ عَلَيهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُسْمَعُ مُجَرَّدُ دَعْوَاهُ لِلزِّنَا وَالسَّرِقَةِ".(٣) صَحِيحٌ. ابْنُ مَاجَه (٢٦٦١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا. إِرْوَاءُ الغَلِيلِ (٢٢١٤).(٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٩٠٣) مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا.(٥) صَحِيحٌ مَقْطُوعًا. أَبُو دَاوُدَ (٤٥١٧). صَحِيحُ أَبِي دَاوُدَ (٤٥١٧)، وَعَلَيهِ اتِّفَاقُ أَهْلِ العِلْمِ.وَأَمَّا حَدِيثُ «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ» فَهُوَ ضَعِيفٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٥١٥) عَنْ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا. ضَعِيفُ الجَامِعِ (٥٧٤٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute