(٢) مُسْلِمٌ (١٧١٨).(٣) وَالحَدِيثُ بِهَذَا القَدْرِ صَحِيحٌ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٦٣٠) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوفٍ مَرْفُوعًا، وتُنْظَرُ الصَّحِيحَةِ (٣/ ٢٦٨)، وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيخُ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ هُنَاكَ أَنَّ حَدِيثَ التِّرْمِذِيِّ هَذَا فِيهِ كَثِيرُ بْنُ عَمْرٍو؛ وَأَنَّهُ ضَعِيفٌ جِدًّا! وَفِي حَدِيثِهِ جُمْلَةٌ لَمْ تَرِدْ فِي شَيءٍ مِنَ الطُّرُقِ، وَلَفْظُهَا «وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الحِجَازِ مَعْقِلَ الأُرْوِيَّةِ مِنْ رَاسِ الجَبَلِ»، لِذَلِكَ فَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيخِ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ مَوضِعَ الإِنْكَارِ هُوَ ذَلِكَ -وَلَيسَ عُمُومُ الحَدِيثِ! -، فَقَدْ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ فِي فَتَاوَى سِلْسِلَةِ الهُدَى وَالنُّورِ-شَرِيطِ (٤٨٧) سُؤَال رَقَم (٥): "سُئِلَ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا وَرَدَ فِي ثَلَاثِ رِوَايَاتٍ -يَبْدُو ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- لَكِنَّ رِوَايَتَينِ اثْنَتَينِ مِنْهَا ثَابِتَتَانِ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الحَدِيثِ؛ وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ فِيهَا ضَعْفٌ، الرِّوَايَةُ الأُولَى قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَنْ هَؤُلَاءِ الغُرَبَاءُ؟ قَالَ: «نَاسٌ صَالِحُونَ بَينَ نَاسٍ كَثِيرِينَ؛ مَنْ يَعْصِيهِم أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُم»، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ -وَهِيَ أَيضًا صَحِيحَةٌ كَالأُولَى- «الغُرَبَاءُ هُمُ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ سُنَّتِي مِنْ بَعْدِي» ".وَبِمِثْلِ مَا بَيَّنَّا قَالَ شَيخُنَا عَبْدُ القَادِرِ الأَرْنَاؤُوط رَحِمَهُ اللهُ فِي تَحْقِيقِ جَامِعِ الأُصُولِ (٩/ ٣٤١) حَيثُ قَالَ: "وَفِي سَنَدِهِ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ المُزَنِيُّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَلِأَوَّلِهِ وَآخِرِهِ شَوَاهِدُ".لِذَلِكَ مَن نَقَلَ عَنِ الشَّيخِ الأَلْبَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَضْعِيفَهُ لِعُمُومِ الحَدِيثِ فِي السُّنَنِ وَغَيرِهَا فَقَدْ أَخْطَأَ عَلَيهِ! لِأَنَّ الشَّيخَ رَحِمَهُ اللهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِالتَّضْعِيفِ السَّنَدَ -كَمَا هُوَ المَعْرُوفُ مِنْهُ فِي تَحْقِيقِهِ لِلسُّنَنِ- وَلَيسَ كُلَّ أَلْفَاظِ الحَدِيثِ السَّابِقِ!!
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute