للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

- المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَلَكِنْ قَدْ يَكُون وَاجِبًا وُجُوبًا عَينِيًّا، أَو كِفَائِيًّا، أَو يَكُونُ مُسْتَحَبًّا؛ فَمَا تَفْصِيلُ ذَلِكَ؟

الجَوَابُ: تَفْصِيلُ ذَلِكَ:

١ - أَنَّ الوَاجِبَ عَينًا يَكُونُ عَلَى مَنْ قَدِرَ عَلَيهِ وَلَمْ يُوجَدْ غَيرُهُ.

٢ - وَالوَاجِبُ كِفَايَةً يَكُون لِمَن قَدِرَ عَلَيهِ وَلَكِنْ هُنَاكَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ.

٣ - وَقَدْ يَكُونُ مُسْتَحَبًّا، وَذَلِكَ فِي الأَمْرِ بِالمُعْرُوفِ المُسْتَحَبِّ.

<<  <   >  >>