ثم قال: وحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هناك خبر ((خمس فواسق يقتلن)) وهنا أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فهل يجب قتل هذه الخمس؟ أو يجوز قتلها؟ أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كأنه قال: اقتلوا هذه الفواسق الخمس، الإباحة لماذا؟ لأنه بعد حظر، فعلى كل حال الأمر بعد الحظر القول المحقق فيه، أن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، ما يلزم أن يكون إباحة، ما كان عليه قبل الحظر.
طالب:. . . . . . . . .
عدم القتل في الحرم، من دخله كان آمناً، والصيد لا يصاد ولا يثار، هذا الأصل، الأصل منع قتل كل شيء؛ لكن تبعاً لهذا من أحدث في الحرم، من قتل في الحرم يقتل وإلا ما يقتل؟ يقتص وإلا ما يقتص؟
طالب:. . . . . . . . .
وهم الجمهور، إذا قتل في الحرم يقام عليه الحد، إذا زنى وهو محصن في الحرم يرجم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، وإن كان في الساعة التي أحلت للنبي -عليه الصلاة والسلام-، الجمهور على أن من أحدث في الحرم يقتل؛ لكن يبقى أن من أحدث خارج الحرم ثم لجأ إليه، من أحدث خارج الحرم ثم لجأ إليه الجمهور أيضاً على أنه يقتل، والحرم لا يعيذ عاصي ولا فاراً بخربة كما في الصحيح وإن لم يكن مرفوعاً، أبو حنيفة يقول: من أحدث خارج الحرم ثم لجأ إليه لا يقام عليه الحد في الحرم؛ لأنه دخل الحرم، ومن دخله كان آمناً، إنما يضيّق عليه، يمنع عنه الطعام والشراب، يضيق عليه حتى يخرج، ثم يقام عليه الحد خارج الحرم.