الأصل في الأمر الوجوب، {لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [(٦٣) سورة النور] الأصل فيه الوجوب؛ لكن هذا أمر بعد حظر، كثير منا يطلقون الأمر بعد الحظر للإباحة، والمحقق في المسألة أنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا} [(٥٣) سورة الأحزاب] {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} [(١٠) سورة الجمعة].
طالب:. . . . . . . . .
هل هذا يلزم منه أن كل من طعم يتوكل على الله يمشي كما قال ابن حزم، لا يجوز الجلوس بعد الأكل؟ ومثله من صلى الجمعة يذهب إلى السوق ويبيع ويشتري؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم هذا بعد حظر، فتعود المسألة إلى ما كانت عليه قبل الحظر.
طالب: لكن بعضها يعني ورد في قتلها كالوزغ مثلاً ...
إيه معروف، يبقى حكمها إذا كانت على حسب الضرر المترتب عليها، قد يجب قتلها.