للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأمر الثاني: يدل على أنه بالنسبة لمن يستطيع القيام، من يستطيع القيام له نصف الأجر في النافلة، أما الذي لا يستطيع القيام أجره كامل، ويستوي في ذلك الفرض والنفل، فنحتاج إلى سبب الورود؛ لأن العموم معارض بما هو أقوى منه، وهنا رجعنا إلى سبب الورود، وإلا فالأصل أن العبرة بعموم اللفظ.

عائشة أحالت على سبب النزول، عائشة -رضي الله تعالى عنها- أحالت على سبب النزول؛ لأنه يوضح المراد، والمثال الذي ذكرناه فيمن نسي صلاة الصبح وصلاها حينما ضاق الوقت قبيل غروب الشمس يقال: لا حرج عليك، مع أنه يجب عليه، هل قولنا: لا حرج ينفي الوجوب؟ لا ينفي الوجوب.

إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر: سيأتي في الرواية الأخرى أنهما بالمشلل، نعم، وجاء أيضاً في بعض الروايات قالت: "كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما: إساف ونائلة"، جاء ما يدل على أن إساف كان رجلاً، ونائلة امرأة، وهذا ذكره ابن الكلبي في كتاب الأصنام وغيره، فزنيا في جوف الكعبة -نسأل الله السلامة والعافية- فمُسخا حجرين، ثم بعد ذلك أبقيا في المسجد -على قول ابن الكلبي- وعُبدا من دون الله ..

على كل حال لا يهمنا هذا، بقدر ما يهمنا الحكم الشرعي المأخوذ من الحديث.

ثم يجيئون فيطوفون: يقول: يهلون في الجاهلية لصنمين كانا على شط البحر يقال لهما أساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة، ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما:

<<  <  ج: ص:  >  >>