الشيخ: منهم من يقول أن المراد بالأضحية هنا هي الهدي، كما جاء في الرواية الأخرى:((كلهن يهدى عنهن البقر)).
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: له ذبح ثلاثاً وستين له بيده، وتمم علي المائة.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: هو الظاهر.
يقول: يتردد على ألسنة بعض طلبة العلم بعدم صحة حديث صوم العشر من ذي الحجة، وعلى هذا يقولون بتخصيص الصيام في هذه العشر بدعة، ما رأيكم؟
أولاً: الإمام أحمد يقول: أنه ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صام العشر، عن بعض أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام- والذي في صحيح مسلم كما هو معروف، عائشة تقول: ما صام العشر، قد يكون العمل أو ترك العمل في حقه -عليه الصلاة والسلام- أفضل، ويأخذ الحكم من هو في مقامه -عليه الصلاة والسلام- ممن تحتاجه الأمة، ممن يضعفه الصوم عن نفعها المتعدي.
يعني لو قدر شخص عرف بنفعه للناس، أو صاحب منصب كبير تحتاجه الأمة، والصوم يضعفه عن القيام بهذا العمل، قلنا الفطر أفضل لك؛ لأن بعض الناس لا يستطيع الجمع بين الصيام وغيره، نقول: ترك الصيام أفضل لك، أما إذا كان لا يعوقه عن أعماله فترك النبي -عليه الصلاة والسلام- للصيام لا يعني عدم المشروعية مع قوله:((من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعينَ خريفاً)) على الخلاف المراد بسبيل الله، لكن جاء الحث على الصيام وأنه من أفضل الأعمال، وكونه ترك يرد عليه أنه رغب في عمرة رمضان ولم يعتمر في رمضان، فيكفينا قوله -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: ينقل عن بعض أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه صام ويصححه عن بعض أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام-.