وحدثنا ابن نمير، قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم، عن عائشة قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى، فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس: وهل من لازم هذا أن يكون رميها قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس؟ هل يلزم من هذا أن ترمي قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس؟
لا يلزم، يعني ما يفهم منه أنها، من هذا النص أن الرمي قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس يجوز، وإن استدل به بعضهم؛ لأن من رمى بعد طلوع الشمس -لأنهم يسفرون جداً، لا يبقى على طلوع الشمس إلا الشيء اليسير- فالمسافة بين مزدلفة وإلى الجمرات تترك فرصة لمن تقدموا أن يرموا بعد طلوع الشمس وقبل وصول الناس، فليس فيه ما يستدل على أن الرمي يكون قبل طلوع الشمس فضلاً عن كونه قبل طلوع الفجر، وإن قال به جمعٌ غفير من أهل العلم، وأنه من لازم التعجل ومن أعظم فوائده أن يرموا قبل زحمة الناس، ويأتي ما في حديث ابن عباس.
فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس، فقيل لعائشة: فكانت سودة استأذنته؟ قالت: نعم، إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة فاستأذنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأذن لها.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع ح وحدثني زهير بن حرب، قال حدثنا عبد الرحمن كلامها عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بهذا الإسناد نحوه.
قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدّمي، قال حدثنا يحيى: وهو القطان، عن ابن جرير، قال حدثني: -مر بنا مراراً الفائدة من قوله:"هو" أو "يعني" إذا ذكر الاسم مفرداً.