وأشياء من الجراحات، قال وفيها: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً، وذمة المسلمين واحدة)): العهد والأمان الذي يعطى بشرطه المدوَّن -لأن العهود والمواثيق والأمان لها شروط عند أهل العلم- من أعطى هذا العهد وهذا الأمان بشرطه ..
((ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم)): حتى قال جمع من أهل العلم: إن ذمة المرأة -يعني لو أعطت عهد- وكذلك العبد الرقيق لا يجوز خفر ذمته:((وقد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ، )).
((يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه)): لكن في مثل ظروفنا التي نعيشها هل تنزل هذه الكفالات للوافدين منزلة الأمان والعهد؛ من الناس -يعني امرأة تستقدم عاملاً، صغير يستقدم عاملاً، كبير أي شخص يستقدم عاملاً فيكون له الأمان بهذا الاستقدام هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني أليس الاستقدام صورة من صور الأمان؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه أعطى، أعطى إذناً إجمالياً، أعطى إذناً إجمالياً، لكن الإذن التفصيلي الذي يستدعي فلان وفلان، وأريد فلان، ولا أريد فلان ..
طالب:. . . . . . . . .
يعني كون زيد من الناس يستقدم عاملاً على كفالته ويتحمل ما يصدر منه من تبعات، هل نقول: إن هذا أمان وعهد من هذا الشخص لا يجوز أن يخفر، أو أن هذا داخل تحت الإطار العام -وهو الإذن من ولي الأمر الإجمالي، الإذن الإجمالي- وتدخل فيه كل هذه التفاصيل وهذه الفروع؟
إذن هل لزيد من الناس -بغير هذه العمالة مثلاً- يستقدم شخصاً من غير إجراءات رسمية، ويعطيه أماناً وعهوداً ومواثيق، ولا يجوز لأحد أن يتعرض له، يعني على .... الحديث، هاه؟ شخص من دون إجراءات رسمية يستقدم شخصاً ويعطيه أمان، ولا يجوز لأحد أن يتعرض له.
طالب:. . . . . . . . .
يعني الأنظمة إذا كانت وجدت للمصلحة، وأن عدم الالتزام بها يفضي إلى فساد ذريع مثلاً، لا شك أنها .. ، المصالح مراعاة في الشريعة، المصالح مراعاة في الشريعة، وهو باب عظيم من أبوابها.