للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المقصود أن الذمة هذه يسعى بها أدناهم، لما كان .. ، لما كانت الأمة -بل الأرض كلها- مكاناً واحداً يتنقلون الناس فيه من غير جوازات ولا حدود، ولا قسمت البلدان، ولا اضطر إلى مثل هذه الحدود وهذه التقييدات يسري مثل هذا الكلام، لكن الآن لو فتح المجال من دون قيد ولا شرط -وتغيرت فطر الناس وتغير .. ، ودخلتها الأهواء ودخلها ما دخلها من فساد للفطر- مثل هذا يترتب عليه فساد، فإذا رأى ولي الأمر مثلاً -بمشورة أهل العلم، أو بتوجيه أهل العلم- أن مثل هذا لا بد من ضبطه وتحديده، قاعدة المصالح والمفاسد لا تضيق بمثل هذا.

يعني مثلما .. ، الآن الظروف التي نعيشها في الحج مثلاً الأصل أن الحج، ((تابعوا بين الحج والعمرة)): هذا الأصل، لكن رأى ولي الأمر أنه لو فتح المجال وحجوا الناس كلهم، ما المكان الذي يسعهم؟ فرأى أن المصلحة راجحة في التحديد كتحديد الأفراد، يعني الأمة كم؟ مليار وربع، لو قلنا: عشرة بالمائة يستطيعون الحج، يعني مائة وعشرين مليون، المشاعر ما تحتمل أكثر من ثلاثة، إذن لا بد من تحديد، لا بد من تحديد، فتعطى نسب البلدان الإسلامية تعطى بالنسبة، كل بلد له نسبة بحسب كثرة المسلمين فيها، كعدد سكانها.

متى يصل الدور إلى المستطيع، إذا قلنا: إن عشرة بالمائة يستطيعون، وقلنا: إن المشاعر لا تستوعب من العشرة بالمائة إلا واحد من أربعين، يعني اثنين ونصف بالمائة، إذن لا بد من أن يتدخل في مثل هذا، لا بد من أن يتدخل في مثل هذا، فالنسب أمر لا بد منه، إضافة إلى أن التحديد بمدة معينة مبني على فتوى من أهل العلم واستشارة لهم، ويبقى أن: ((تابعوا بين الحج والعمرة)((والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما))، إذا تيسر ذلك لشخص من الأشخاص ولا منع ولا ترتب على ذلك كذب ولا رشوة ولا ارتكاب محظور، فالمسألة فيها -إن شاء الله- شيء من السعة.

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>