أقول: بعض الأمور .. ، نحن نرتب أمور شرعية على أمور بعضها فيه نظر، فما تطلع النتائج مستقيمة، أقول: بعضها مرتبة على أمور فيها ما فيها، قد تكون ملاحظ فيها مصلحة، وملاحظة هذه المصلحة ينتابها مفسدة من وجه آخر، ولذلك أمور المصالح الدنيوية كلها لا تسلم من مفاسد، وهذا ما قرره أهل العلم؛ لأنه ما في مصلحة محضة، وعند تقدير هذه المصلحة والمفسدة قد يلوح للمقنن أن هذه المصلحة راجحة، وقد يلوح لغيره أن المفسدة راجحة، ومثلما ذكرنا الآن ينتابها أمران: إن أعطيته مكنته من البقاء، وإن ما أعطيته ألجأته إلى سرقة وغيرها، أو صنع أمور محرمة، أو اتجار بأمور محظورة، فمثل ما قرر الشاطبي وغيره من أهل العلم أنه لا مصلحة محضة في أمور الدنيا، هو يقرر بناء الأحكام على المصالح والمفاسد، لكن إذا كانت المصلحة راجحة شرع الفعل، إذا كانت المصلحة مرجوحة منع، إذا كانت المصلحة متساوية مع المفسدة ينظر، ودرء المفاسد في الجملة مقدم على جلب المصالح، فمثل هذه الأمور لا بد من مراعاتها، ولا بد أن يشترك في تقريرها أهل العلم، لا بد من أن يشترك في تقريرها أهل العلم.
قال: وحدثنا: إيش بعد ذلك؟
ولم يقل: أيش؟ عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، ولم يقل:((يوم القيامة))، وزاد:((وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف)).
قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: "قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول: "لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها": ما نفرتها، بل تركتها كما هي؛ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما بين لابتيها حرام)).
ثم قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، قال إسحاق: وأخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: "حرَّم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بين لابتي المدينة"، قال أبو هريرة: "فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها": ما نفرتها، وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى": يعني حدود عشرين كيلو، يقرب من عشرين كيلاً.