وثبت في الحديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يرى أبا عمير -أخاً لأنس من أمه- وبيده طائر صغير يسمى نُغَر -على وزن صُرَد- وكان يداعبه ويقول:((يا أبا عمير، ماذا فعل النغير))، فما أرسله ولا فكه -عليه الصلاة والسلام- فمنهم من يقول: إن الصيد إذا أدخل من الحل إلى المدينة لا يأخذ حكم صيد المدينة، لا يأخذ حكم صيد المدينة.
ثم يرسله، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يُسير بن عمرو عن سهل بن حنيف قال: "أهوى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده إلى المدينة، وقال:((إنها حرم آمن)): يعني مثل مكة: {أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا} [(٥٧) سورة القصص].
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: "قدمنا المدينة وهي وبيئة: فيها وباء، لما قدموا المدينة وهاجروا إليها.
فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال: يعني يستوخمها الوافد إليها، يتأثر بجوها واشتكى بلال، فلما رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شكوى أصحابه قال:((اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وحول حماها إلى الجحفة)): هم قدموا إلى المدينة وهي وبيئة، وقد ثبت النهي عن قدوم بلد فيه الوباء، منهم من حمل هذا الحديث الذي فيه النهي على الطاعون فقط، وأن ما عداه من الأوبئة التي لا تبلغ بالإنسان مبلغ الطاعون أنه لا يدخل في هذا، ومنهم من يقول: إن هذا قبل النهي، والنهي كان بعد الهجرة.
((وحول حماها إلى الجحفة)): الجحفة الميقات المعروف ..
طالب:. . . . . . . . .
لا، بينها وبينها أميال، قريبة منها، لكن ليست فيها؛ هي خراب، الآن ما تسكن؛ لأن الحمى .. ، ما يسكنها أحد إلا حُمّ.
((فحول حماها إلى .. )): يجوز أن يدعى على أهل بلد تحول لهم الحمى؟
طالب: يهود.
يهود، فيها يهود في ذلك الوقت، وعلى هذا يجوز الدعاء عليهم، يجوز الدعاء عليهم بجملتهم، ما في ما يمنع أنه يدعى على اليهود والنصارى، وفي موطأ مالك:"أدركنا الناس وهم يدعون على اليهود والنصارى".