وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة ح وحدثناه ابن نمير قال: حدثنا أبي" إلى آخر الطرق كلها بمثله، أو نحوه.
ثم قال: "وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعاً عن الليث بن سعد قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس" قالوا: الصواب ابن عباس، إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس، هكذا قال الدارقطني، والبخاري في تاريخه الكبير، "أنه قال: إن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني" يعني مرضت فنذرت إن شفاها الله -جل وعلا- لتخرجن فلتصلين "في بيت المقدس فبرأت، ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- تسلم عليها فأخبرتها ذلك فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت" إيش كلي ما صنعت؟ يعني ما أعددته لسفرها كليه هنا، وارتاحي، "كلي ما صنعت، وصلي في مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:((صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة)).
وهذا بالنسبة لمن نذر أن يصلي في أي مسجد لا مزية له لا يلزمه الوفاء بالنذر، يصلي في أي مسجد، فإن كانت له مزية لا يكفي أو لا يفي بنذره حتى يصلي فيه، أو فيما هو أفضل منه، فإن نذر أن يصلي في بيت المقدس فله أن يصلي فيه، وله أن يصلي في المسجد النبوي والمسجد الحرام، لكن إن نذر أن يصلي في المسجد النبوي لا يكفيه أن يصلي في بيت المقدس، وإن صلى في المسجد النبوي أجزأه، وإن صلى في المسجد الحرام أجزأه، وإن نذر أن يصلي في المسجد الحرام فلا يجزيه أن يصلي إلا أن يصلي في المسجد الحرام، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
وكذلك الاعتكاف إذا نذره.
طالب:. . . . . . . . .
لا، إذا قلنا: إن الصلاة في المسجد النبوي بألف، وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف، نقول: مائة، مائة مرة بالمسجد النبوي.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، نشوف ما قال الشيخ في هذه الملاحظة يقول: كون مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- آخر المساجد أي آخرها يفضل، فلا يفضل مسجد بعده، وهذا فيه إغلاق لباب الابتداع في مساجد أخرى، يزعم المبتدعة أن لها فضل، السياق ظاهر؟