"وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِيَدِي" تؤكد فيه أن هذا أمر قد حصل، لا شك فيه ولا ارتياب، "لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ" حين أحل قبل أن يطوف بالبيت، فالحل مربوط بما قبل الطواف، ومعلوم أنه فعل أمرين -عليه الصلاة والسلام-، الطيب قبل الإحرام في البدن والرأس لا في الثياب مشروع، فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- حديث عائشة:"كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، بأطيب الطيب، والإمام مالك -رحمه الله تعالى- يقول: لا يتطيب من أراد الإحرام؛ لأنه ممنوع من الطيب، ممنوع من ابتدائه، وممنوع أيضاً من استدامته، والجمهور يفرقون بين الابتداء وبين الاستدامة، نعم هو ممنوع من الابتداء؛ لكن الاستدامة ثبتت بهذا الحديث الصحيح الصريح، الإمام مالك -رحمه الله تعالى- عما سيأتي في بعض الروايات أنه تطيب ليطوف على نسائه -عليه الصلاة والسلام-، والطيب مما يستعان به على هذا الأمر، لا لإحرامه، إنما تطيب ليطوف على نسائه، ثم ذهب أثر الطيب بالغسل، طاف على نسائه واغتسل ذهب الطيب، وهذا ستأتي الإشارة إليه -إن شاء الله تعالى-؛ لكن العلة هل حقيقية للطيب؟ أشارت إليه عائشة، لحرمه، ما قالت: لطوافه على نسائه، وإن طاف على نسائه -عليه الصلاة والسلام-، فهي تقول:"طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيدي لحرمه حين أحرم، ولحله حين أهل قبل أن يطوف بالبيت".