للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٢٧ - وعن أَبي سعيد - رضي الله عنه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا المَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ (١)، وَلَا تُفْضي المَرْأةُ إِلَى المَرْأَةِ في الثَّوْبِ الواحِدِ». رواه مسلم. (٢)


(١) قال المصنف في شرحه لصحيح مسلم ٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧: «فهو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل، وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان. وهذا متفق عليه، وهذا مما تعم به البلوى، ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام، فيجب على الحاضر فيه أَنْ يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره، وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره».
(٢) أخرجه: مسلم ١/ ١٨٣ (٣٣٨) (٧٤)، وجاء في رواية أخرى: «ولا ينظر إلى عرية الرجل وعرية المرأة» بدل «عورة الرجل وعورة المرأة».

<<  <   >  >>