للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٥٠ - وعنه، قال: سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا انْقَطَعَ شِسْعُ (١) نَعْلِ أَحَدِكمْ، فَلَا يَمْشِ في الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا». رواهُ مسلم. (٢)


(١) الشسع: أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الأصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام. والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع.
وإنما نهي عن المشي في نعل واحدة لئلا تكون إحدى الرجلين أرفع من الأخرى، ويكون سببًا للعثار، ويقبح في المنظر، ويعاب فاعله. النهاية ٢/ ٤٧٢.
(٢) أخرجه: مسلم ٦/ ١٥٣ (٢٠٩٨) (٦٩).

<<  <   >  >>