للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٣ - وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَرَّ في شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنا، أَوْ ⦗٩٦⦘ أَسْوَاقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ، أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا (١) بكَفّه؛ أَنْ يُصِيبَ أحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْء». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (٢)


(١) أي حديدة السهم. اللسان ١٤/ ١٦٧ (نصل).
(٢) أخرجه: البخاري ٩/ ٦٢ (٧٠٧٥)، ومسلم ٨/ ٣٣ (٢٦١٥) (١٢٤).

<<  <   >  >>