للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعد العصر، فإن ظهر أنهما شهدا بالزور، ردّ ما شهدا به على الورثة، إذا حلف الآخران تجرح شهادة الأولين، وهو معنى قوله:

(فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما) «١» .

فقيل قوله: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) ، خطاب للمؤمنين، فقوله تعالى: «مِنْكُمْ أو مِنْ غَيْرِكُمْ» ، ضمير يقتضي انصرافا إلى المذكور قبله، لا للعشيرة. فكيف يجعل ضميرا عنها ولم يجد لها فيما تقدم ذكر، وهذا بين. لأن اليمين لا يتوجه لا على الشاهد من القبيلة ولا من غيرها «٢» .

والتأويل الثاني: ما نقل عن الشافعي، فإنه قال:

نزلت الآية في مسلم حضره الموت وأوصى إلى نصرانيين، وسلم المال إليهما، والقصة مشهورة «٣» ، وذلك لا يجوز أن يكون بطريق الشهادة، فإن الموصى إليه كيف يشهد على فعل نفسه، وعلى أنه رد على جميع ما عنده، ولم يكتم شيئا.

وقد يسمى اليمين شهادة في قوله: (فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ) «٤» .

فقيل لهم: اليمين لا يختص بالعدل.

فأجابوا بأنه ذكر العدل احتياطا في الوصية، واتقاء لليمين الفاجرة،

فقيل لهم: فما معنى قوله:

(فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ


(١) سورة المائدة آية ١٠٧.
(٢) في الأصل: ولا من غيره.
(٣) راجع تفسير القرطبي ج ٥، وتفسير ابن كثير ج ٢، وتفسير الطبري ج ٧، وأحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للشافعي، وأحكام القرآن للجصاص، والدر المنثور للسيوطي.
(٤) سورة النور آية ٦.