للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا كان كذلك فالتوبة إلى غيره شرك. ولما "قال سارق وقد قطعت يده للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله" ١. رواه أحمد.

قال: وفي "صحيح البخاري" "قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ "

ش: هذا الأثر رواه البخاري مسندًا لا معلقًا لكنه في بعض الروايات علقه أولاً ثم ذكر إسناده، وفي بعضها ساق إسناده أولاً فرواه عن عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي به ولفظه: "أتحبون أن يكذب الله ورسوله".

قوله: "بما يعرفون". أي: بما يفهمون. قال الحافظ: وزاد آدم ابن أبي إياس في كتاب "العلم" له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره: ودعوا ما ينكرون. أي: ما يشتبه عليهم فهمه. قال: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. ومثله قول ابن مسعود: " ما أنت محدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة". رواه مسلم قال: وممن رأى التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في "الغرائب" ومن قَبْلِهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين وأن المراد ما يقع من الفتن، ونحوه عن حذيفة.

وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين، لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي، وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد فالإمساك عنه عند من يخشى


١ أحمد (٣/٤٣٥) .

<<  <   >  >>